السيد محمد حسن الترحيني العاملي

13

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( من اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة عليهم السّلام ) على الاجتماع ( 1 ) والانفراد ( 2 ) صادقا كان أم كاذبا ، وفي الخبر أنه يبرأ بذلك منهم صادقا وكاذبا ، واختلف في وجوب الكفارة به مطلقا أو مع الحنث ، فنقل المصنف هنا قولين من غير ترجيح ، وكذا في الدروس ( و ) هو أنه ( يكفّر كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة يمين على قول ) الشيخ في النهاية وجماعة ، ولم نقف على مستنده ، وظاهرهم وجوب ذلك مع الحنث وعدمه ومع الصدق والكذب . ( وفي توقيع العسكري عليه السّلام ) إلى محمد بن الحسن الصفار الذي رواه محمد بن يحيى في الصحيح ( أنه ) مع الحنث ( يطعم عشرة مساكين ) لكل مسكين مدّ ( ويستغفر اللّه تعالى ) . والعمل بمضمونها حسن ، لعدم المعارض مع صحة الرواية . وكونها مكاتبة ونادرة لا يقدح مع ما ذكرناه ، وهو اختيار العلامة في المختلف ، وذهب جماعة إلى عدم وجوب كفارة مطلقا ( 3 ) ، لعدم انعقاد اليمين ، إذ لا حلف إلا باللّه تعالى ، واتفق الجميع على تحريمه مطلقا ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب الكفارات حديث 1 .